إذا وُجد في قانون أصول المحاكمات الجزائية نصّ خاص ينظّم طريق الطعن في الأحكام الجزائية المبرمة بأمر خطي، امتنع الرجوع إلى القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات لطلب نقضها من النيابة العامة.
ان النيابة العامة لاتملك حق طلبنقض الاحكام الجزائية المبرمة لمصلحة القانون بالاستناد الى الاحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات لان قانون أصول المحاكمات الجزائية تضمن احكاما خاصا للطعن بهذه الاحكام عن طريق النقض بأمر خطي .