إذا وُجد نصّ خاص في أصول المحاكمات الجزائية وجب تطبيقه دون الالتجاء إلى القواعد المدنية العامة، ولا يُصار إلى الأخيرة إلا لسدّ الفراغ التشريعي. وطلب نقض الحكم الجزائي المبرم لمصلحة القانون ليس من صلاحيات النيابة العامة.
ان قانون اصول المحاكمات الجزائية يعتبر قانون خاصا واجب الاعمال في القضايا الجنائية ولا يصح الرجوع الى قانون اصول المحاكمات المدنية بوصفه القانون العام الا فيما سكت عنه النص الخاص وان النيابة العامة لا تملك حق طلب نقض الاحكام الجزائية المبرمة لمصلحة القانون باعتبار هذا الحق مخول لوزير العدل حصرا .