• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا زال المشروع أثناء خدمة العلم استحال إرجاع العامل إلى عمله واعتبر مسرحاً حكماً

حق العامل في العودة إلى عمله بعد خدمة العلم مشروط ببقاء المشروع الذي كان يعمل فيه؛ فإذا زال المشروع أثناء الخدمة استحالت الإعادة واعتُبر الفصل واقعاً حكماً مع استحقاق التعويضات القانونية.

نص الاجتهاد

اذا انتهى المشروع أثناء قيام العامل بخدمة العلم باتت عودة العامل الى عمله مستحيلة واعتبر العامل مسرحاً حكماً. المناقشة: ان المادة 73 من المرسوم التشريعي 115 تاريخ 953/10/5 المتضمن قانون خدمة العلم المعدل قد اعتبرت الموظفين والمستخدمين من مؤصلين او مستمرين في دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة او الخاصة والمحلات التجارية والصناعية والزراعية الذين يتركون وظائفهم واعمالهم بسبب التحاقهم بخدمة العلم مجازين موقتا بدون رواتب او اجر ويعادون الى مراكزهم بعد انتهاء خدمتهم وان الحق في عودة العامل الى عمله الاصلي انما يتوقف على بقاء المشروع الذي كان يقوم به رب العمل حين دخول العامل في خدمة العلم فاذا انتهى المشروع اثناء قيام العامل بخدمته باتت عودة العامل الى عمله السابق مستحيلة واعتبر العامل مسرحا حكما واستحق التعويضات المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون العمل .