• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإصلاحات تقام على المؤجر ولو لم يكن مالكاً للعقار أو كان يملك حصةً منه مهما بلغت

دعوى الإصلاحات تُوجَّه إلى المؤجر متى ثبتت له صفة التأجير، بصرف النظر عن ملكيته الكاملة أو الجزئية للعقار أو انعدام الملكية لديه.

نص الاجتهاد

ان دعوى الاصلاحات تقام على المؤجر سواء اكان مالكا للعقار ام لحصة منه مهما بلغت وسواء اكان غير مالك .