دعوى الإصلاحات تُوجَّه إلى المؤجر متى ثبتت له صفة التأجير، بصرف النظر عن ملكيته الكاملة أو الجزئية للعقار أو انعدام الملكية لديه.
ان دعوى الاصلاحات تقام على المؤجر سواء اكان مالكا للعقار ام لحصة منه مهما بلغت وسواء اكان غير مالك .