ان الحصانة التي يضيفها المشرع على بعض القرارات الإدارية انما تشمل القرارات الصادرة عن مرجعها المختص مستوفية جميع إجراءاتها الشكلية وموافقة لاحكام القوانين النافذة اما اذا كانت مشوبة بعيب جسيم فإن الحصانة تنحسر عنها وتخضع لرقابة القضاء وعليه فإن انحراف الادارة باستعمال سلطتها باصدارها مرسوم استملاك د...
ان الحصانة التي يضيفها المشرع على بعض القرارات الإدارية انما تشمل القرارات الصادرة عن مرجعها المختص مستوفية جميع إجراءاتها الشكلية وموافقة لاحكام القوانين النافذة اما اذا كانت مشوبة بعيب جسيم فإن الحصانة تنحسر عنها وتخضع لرقابة القضاء وعليه فإن انحراف الادارة باستعمال سلطتها باصدارها مرسوم استملاك دون تحقيق المصلحة العامة التي هي الغاية الاصلية منه يجعل عملها مشوبا بعيب جسيم ويخضع عملها لرقابة القضاء .