قرار رفض وقف الفصل لا يحوز حجيةً مانعةً من التمسك بدعوى التسريح التعسفي متى توافرت موجباتها، وعند احتساب مدد التأمينات الاجتماعية لا تُضمّ الخدمة السابقة التي جرى تصفيتها وصرف تعويضها والإبراء منها.
ان قرار رفض وقف الفصل الصادر عن لجنة قضايا التسريح لايحرم العامل من حق إقامة الدعوى على مؤسسة العمل بابطال قرار التسريح للتعسف فيما لو توافرت أسبابه على ان يكون بمواجهة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يؤحذ بعين الاعتبار في تطبيق المادة 71 مكرر ب من قانون التأمينات الخدمة السابقة التي جرى تصفيتها وقبض التعويض عنها والابراء منها