• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقديم المذكرة خلال الأيام الثلاثة التالية لإقفال باب المرافعة إلا إذا لم يصدر الحكم في الجلسة ذاتها

السماح بتقديم مذكرات خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة وفق المادة 134 أصول محصوره بالحالة التي لا يُحكم فيها في نفس الجلسة.

نص الاجتهاد

ان السماح للخصوم بتقديم مذكرة خلال الايام الثلاثة التي تلي اقفلا باب المرافعة بمقتضي المادة 134 اصول انما يكون في الحالة التي لا يصدر فيها الحكم في نفس الجلسة .