السماح بتقديم مذكرات خلال الأيام الثلاثة التي تلي إقفال باب المرافعة وفق المادة 134 أصول محصوره بالحالة التي لا يُحكم فيها في نفس الجلسة.
ان السماح للخصوم بتقديم مذكرة خلال الايام الثلاثة التي تلي اقفلا باب المرافعة بمقتضي المادة 134 اصول انما يكون في الحالة التي لا يصدر فيها الحكم في نفس الجلسة .