الثمن التافه في عقد البيع يُنزّل منزلة الثمن المعدوم، فيُعدّ العقد هبةً مستترةً لا تصح إلا إذا استوفت الشكل الرسمي المقرر للهبة؛ فإذا استترت الهبة بعقد بيع فيجب أن تتوافر في العقد الساتر شروطه الظاهرة، وإلا بطل.
ان السماح للخصوم بتقديم مذكرة خلال الأيام الثلاثة التي تلي اقفال باب المرافعة يكون في الحالة التي لايصدر فيها الحكم بنفس الجلسة يلحق بالثمن التافه ويكون كالثمن الصوري لايتم به البيع اذا باع شخص عقار بثمن هو ايراد مرتب مدى حياة البائع وكان هذا المرتب اقل من ربع العقار وفي هذه الحالة يتحول العقد الى هبة يجب ان تكون الهبة بعقد رسمي والا وقعت باطلة مالم تكت تحت ستار عقد اخر وعندها يجب ان يتوافر في العقد الساتر جميع شروط العقد في الظاهر اذا كان الثمن تافها في عقد البيع ألحق بالثمن المعدوم واعتبر العقد هبة ساترة لايصح الا ان تحرر في ورقة رسمية اما اذا كان الثمن بخسا فتصح الهبة اذا كان الثمن صوريا لانها استترت بالبيع بعد ان استوفى شروطه في الظاهر بذكر ثمن لايعتبر تافها