العذر المخفف المرتبط بسورة الغضب لا يطبّق إلا بتوافر فعل غير محق وخطير من المجني عليه كان سبباً مباشراً لانفعال الفاعل وإقدامه على الجريمة، مع ثبوت البادئ بالاعتداء على نحوٍ كافٍ.
يتوجب على من يستفيد من العذر المخفف ان يكون فاعل الجريمة اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه كما نصت على ذلك المادة 242 الملمع اليها . المناقشة: يتوجب على من يستفيد من العذر المخفف أن يكون فاعل الجريمة أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه كما نصت على ذلك المادة 242 الملمع إليها فهل أثبت التحقيق أن المجني عليهما القتيل والجريح هاجما المميز عليهم بالسلاح وكان البادئين بالاعتداء فارتكبا عملاً غير محق وعلى جانب من الخطورة مما حدا بالمتهمين لمقابلتهما بالمثل والاقدام على ما ارتكبوه من قتل وجرح ليمكن استفادتهم من أحكام هذه المادة طالما أن الحكم المميز يتضمن عدم معرفة البادئ بالاعتداء المسلح مما كان يتوجب على محكمة الموضوع في مثل هذه الحالة لحسن تطبيق الأحكام القانونية أن تتثبت بكافة طرق الاثبات عن هذه الناحية القانونية الهامة قبل البت بالقضية.