إذا ثبتت صورية عقد البيع وأنه يخفي قرضًا بفائدة فاحشة، جاز إثبات هذه الصورية بكافة وسائل الإثبات، ويترتب على ذلك وجوب تطبيق العلاقة القانونية الحقيقية بين الطرفين لا العقد الظاهر.
يجوز اثبات صورية عقد البيع الذي يستر قرضا بفائدة فاحشة بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية، وان اخذ المحكمة بصورية العقد ورفضها تثبيته يوجب عليها الاخذ بالعقد الحقيقي وتصفية النزاع على اساسه .