• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص مجلس القضاء الأعلى بإحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم من صميم استقلال السلطة القضائية ويصدر وزير العدل قرار التنفيذ

القرارات المتعلقة بإحالة قضاة الحكم والنيابة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم تدخل في اختصاص مجلس القضاء الأعلى باعتباره من مظاهر استقلال السلطة القضائية، ويقتصر دور وزير العدل على تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات.

نص الاجتهاد

ان مجلس القضاء الأعلى يمارس إحالة قضاة الحكم والنيابة على التقاعد او الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم وبذلك تمارس السلطة القضائية المستقلة صلاحيتها ثم يصدر وزير العدل قراره بتنفيذ هذا القرار واحالة القاضي على التقاعد .