القرارات المتعلقة بإحالة قضاة الحكم والنيابة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم تدخل في اختصاص مجلس القضاء الأعلى باعتباره من مظاهر استقلال السلطة القضائية، ويقتصر دور وزير العدل على تنفيذ ما يصدر عن المجلس من قرارات.
ان مجلس القضاء الأعلى يمارس إحالة قضاة الحكم والنيابة على التقاعد او الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم وبذلك تمارس السلطة القضائية المستقلة صلاحيتها ثم يصدر وزير العدل قراره بتنفيذ هذا القرار واحالة القاضي على التقاعد .