إذا خصّص القانون أو القرار الخاص إجراءات تبليغ معينة لقرارات جهة قضائية محددة، فإن هذا التبليغ الخاص يكون هو المبدأ المولِّد لميعاد الطعن، ولا يُطبَّق النص العام على ميعاد الطعن إلا في حدود ما لا يخل بالنص الخاص.
ان القرار 186 لعام 926 في المادتين 26 و32 اخضع التبليغ الى إجراءات خاصة واعتبر التبليغ هو المجري للميعاد فيما يتعلق بقرارات القاضي العقاري التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف وعليه فإن النص الوارد في الفقرة 2 من المادة 221 أصول لا يشمل القرارات الصادرة عن القاضي العقاري المناقشة: حيث از محكمة الاستئناف بينت في قرارها ان الحكم المطعون فيه هو القرار الصادر عن القاضي العقاري الموقت ) تحديد وتحرير ). وحيث ان المادة ۲۲۱ اصول تنص على ان مواعيد الطعن في الاحكام البدائية والاستئنافية تبدأ من اليوم الذي يلي تبليغها وان مواعيد الطعن في الاحكام الصلحية تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم الذي يلي تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي وحيث ان القرار ١٨٦ لعام ٩٢٦ في المادتين ٢٦ و ٣٢ اخضع التبليغ الى اجراءات خاصة واعتبر التبليغ هو المجري للميعاد فيما يتعلق بقرارات القاضي العقاري التي تقبل الطعن بطريق الاستئناف وحيث ان النص الوارد في الفقرة ٢ من المادة ۲۲۱ اصول لا يشمل القرارات الصادرة عن القاضي العقاري وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يلحظ ان تبليغ قرار القاضي العقاري هو المجري لميعاد الاستئناف فيتعين نقض الحكم نفعا للقانون. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ۱ – نقض الحكم نفعا للقانون فقط دون ان يستفيد منه الاطراف