• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حلول المؤسسة صاحبة العمل محل عاملها المصاب في الدعوى الجزائية باعتبارها ملزمة بمعالجته والانفاق عليه مشروط ببقاء العامل المتضرر طرفا

حلول صاحب العمل محل العامل المصاب في المطالبة داخل الدعوى الجزائية مشروط ببقاء العامل المتضرر مدعياً أو مطالباً بحقوقه؛ فإن زال هذا المركز الإجرائي، سقط حق صاحب العمل في الادعاء الجزائي، ولا يبقى له إلا الرجوع بدعوى مدنية مستقلة على أساس العلاقة العقدية.

نص الاجتهاد

ان حلول المؤسسة صاحبة العمل محل عاملها المصاب في الدعوى الجزائية باعتبارها ملزمة بمعالجته والانفاق عليه مشروط ببقاء العامل المتضرر طرفا فيها فاذا رجع عن دعواه واسقط حقه او انسحب او لم يطالب بحقوقه فانه ليس لها ان تحضر في الدعوى الجزائية وانما يكون لها اللجوء الى القضاء المدني للمطالبة بحقها، وفق احكام المسؤولية العقدية وليس المسؤولية التقصيرية . المناقشة: حيث أنه يجب التفريق بين المسؤولية التقصيرية التي يسأل بموجبها. الحادث والمسؤولية العقدية التي تربط الجهة الطاعنة بالعاملين لديها اذ أن ما تدفعه لهم ينشأ عن مسؤوليتها العقدية بحكم القوانين النافذة والملزمة لها في حدودها وليس هناك أي ارتباط بين هذا الذي تدفعه و وبين ما يحكم به من تعويض على مسبب الحادث نتيجة لمسؤوليته التقصيرية.ولما كان حلول الجهة الطاعنة محل عاملها المصاب في الدعوى الجزائية مشروط ببقاء العامل المضرور طرفا فيها فاذا المصاب عن الدعوى أو أسقط حقه الشخصي رجع أو انسحب منها أو لم يطالب بحقوقه الشخصية فليس للمؤسسة أن تحضر في الدعوى الجزائية أو أن تتمسك بالاستمرار فيها بمواجهة المسؤول بالمال والمدعى عليه اذ أن عدم مطالبة العامل المصاب لهما بالالتزامات المدنية الناشئة. عن الحادث الذي سببه المدعى عليه يحول دون حق الجهة الطاعنة بالانفراد بالادعاء على المسؤول بالمال والمدعى عليه في الدعوى الجزائية بمعزل عن الشخص المتضرر.وبالتالي فان بإمكانها أن تلجأ الى القضاء المدني للمطالبة بحقها.لما كان ذلكوكان عامل الجهة الطاعنة لم يدع شخصيا فان معالجة الحكم المطعون فيه لدعوى الجهة الطاعنة المدنية معالجة قانونية سليمة وصحيحة بما يجعل الحكم المذكور الذي رد دعواها موافقا للأصول والقانون لا تنال أسباب الطعن الحرية بالرد.