صحة تبليغ الإنذار أو البطاقة تتطلب توقيع الموظف المكلف بالتبليغ على إشعار الاستلام في المكان المخصص له، ويُعتدّ بهذا التوقيع على كامل ما ورد في الإشعار ما لم يثبت التزوير، ولا يُشترط توقيع ثانٍ على الشروح أو البيانات المدونة فيه.
ان عدم توقيع الموظف المكلف بالتبليغ على الاشعار بالاستلام يعد عيبا جوهريا في تبليغ الانذار او البطاقة، وان هذا التوقيع يجب ان يتم في المكان المخصص له في الاشعار لنسحب اثره الى ما هو مدون فيه حتى ثبوت تزويرها، ولا يشترط ان يوقع الموظف ثانية على مايدونه فيه من شروح .