إذا كانت الغرامة ذات طبيعة مزدوجة يغلب عليها طابع العقوبة، فإن مصيرها يرتبط بمصير الدعوى العامة، ولا تكفي تسويةٌ مع جهةٍ إدارية مغايرة لوقف الملاحقة عنها ما لم تكن صادرة عن الجهة المختصة بها.
ان التسوية الجارية مع الجمارك لا تعتبر تسوية مع مكتب القطع، ولا تؤدي الى كف الملاحقة القضائية بالنسبة لغرامات مكتب القطع تعتبر ذات صفة مزدوجة – عقوبة وتعويض – وتعتبر صفة العقوبة الصفة الاساسية لها وتسقط بسقوط الدعوى العامة .