• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من مقتضى أحكام المادة 98 من قانون العقوبات أن يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى

المصادرة تجوز قانوناً على الأشياء غير المشروعة بذاتها أو المرتبطة بنقلٍ خفيّ بقصد الاتجار، ولو لم تكن تلك الأشياء مملوكة للمحكوم عليه، متى توافرت شروط النص الخاص بالمصادرة.

نص الاجتهاد

من مقتضى أحكام المادة 98 من قانون العقوبات أن يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه إن الفقرة الأخيرة من المادة 617 من القانون المذكور تنص على مصادرة واسطة النقل إذا كان النقل واقعاً بصورة خفية بقصد الاتجار، وفي حال ثبوت أن النقل جرى بالسيارة على الصورة المذكورة يستوجب معه الحكم بمصادرة واسطة النقل، وهي السيارة المنقول بها.