قرار تخلية السبيل يُعدم الأثر المستقبلي لمذكرة التوقيف السابقة ويمنع استمرار تنفيذها، ولا يُعاد العمل بها إلا بمذكرة توقيف جديدة تصدر عند توافر أسباب طارئة تبرر ذلك.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/ قرار تخلية السبيل يبطل مذكرة التوقيف الصادرة. لما كان خلو المادة 117 من الأصول الجزائية من نص يوجب الغاء مذكرة التوقيف عند تخلية السبيل لا يعني أن قرار التخلية لا يبطل مفعولها وأن للبطلان مفعولاً رجعياً. ولما كان قرار التخلية من القرارات اتي ليس لها مفعول رجعي لأنها عبارة عن تدبير مؤقت اقتضته ظروف الحادثة وملابساتها، وكان قرار التخلية يبطل استمرار العمل بمذكرة التوقيف وبالتالي يبطل تلك المذكرة بدليل ما نصت عليه المادة 119 من القانون نفسه من أنه عندما يتبين بعد اخلاء السبيل أن أسباباً طارئة هامة تستلزم توقيفه من جديد بحق لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة بهذا لأمر، ولم تنص على أنه يصار إلى تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه قبل التخلية.