يشترط لقيام جريمة ترك الوظيفة أن يكون الترك أو الانقطاع إرادياً ومنسوباً إلى الفاعل نفسه؛ فإذا كان إنهاء العلاقة الوظيفية تم بفعل الإدارة انتفى الركن الموجب للعقاب.
ان جريمة ترك الوظيفة المنصوص عنها بالمادة 364 مكرر المعدلة من قانون العقوبات لا تتحقق مقوماتها الا اذا كان ترك الوظيفة او الانقطاع عنها قد تم بارادة الفاعل نفسه اما اذا كان الفصل قد تم من قبل الادارة فانه يمتنع العقاب في هذه الحالة .