• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الشيك هو أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وكل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه

الشيك يظل واجب الوفاء لدى الاطلاع مهما تضمن من بيان يخالف ذلك، لأن أي شرط أو أجل يجعله غير مستحق الأداء عند تقديمه يُلغى قانوناً. وفي جريمة إعطاء شيك بلا رصيد يتحقق الركن المعنوي بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ أو علمه بنقصه عند الإصدار، ويُفترض هذا العلم في حقه.

نص الاجتهاد

إن الشيك هو أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وكل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه يعتبر كأنه لم يكن ويبقى الشيك مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وإن سوء النية في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره أو وجود مقابل وفاء غير كاف للسحب وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه عدم توقيع أي شيك دون الاستثبات من قدرته على الوفاء به قبل تحريره المناقشة: لما كان الشيك في حكم المادة 652 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري كما استقر على ذلك اجتهاد كل من محكمتي النقض في سورية ومصر. وكانت المادة 531 من قانون التجارة قد أوضحت أن الشيك يكون واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن ومؤدى ذلك أن الشيك هو أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وعلى هذا فإن كل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه وإذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأن لم يكن ويبقى الشيك على صفته الأساسية في كونه مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه. وكان لا عبرة في قيام الجريمة لسبب عدم تغطية قيمة الشيك ذلك أن المسؤولية الجزائية في المادة 652 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي دفع إلى عدم القيام بهذه التغطية. وكان سوء النية في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره أو بمقابل وفاء غير كاف للسحب وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه عدم توقيع أي شيك دون الاستثبات من قدرته على الوفاء به قبل تحريره.