الحق العقاري لا ينتج أثره القانوني إلا بالقيد في السجل العقاري، ولا يصلح محضر التحديد والتحرير وحده أساساً للمطالبة بأجر المثل أو لأي أثرٍ عيني قبل التسجيل.
ليس للحقوق العقارية أي مفعول إلا اعتباراً من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري، ولا يجوز المطالبة بأجر مثل عقار اعتماداً على محاضر التحديد والتحرير غير المقترنة بالتسجيل