• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة

إذا كانت الجريمة داخلة في نطاق الجرائم التي تُحال إلى القضاء العسكري بموجب قانون الطوارئ، فإن صفة الفاعل لا تؤثر في الاختصاص، وتبقى الإحالة إلى القضاء العسكري واجبة في المناطق المعلنة فيها حالة الطوارئ.

نص الاجتهاد

إن جرمي توزيع المنشورات السياسية وانتحال الصفة داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل وذلك في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ المناقشة: حيث أن النيابة العامة العسكرية قد أحالت المدعى عليه محمد. على دائرة قاضي التحقيق العسكري بجرمي توزيع منشورات سياسية وانتحال صفة وقد انتهى قاضي التحقيق العسكري الى اعتبار هذين الجرمين منطبقين على أحكام المادتين 288 و 382 من قانون العقوبات وقرر التخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص لان المدعى عليه مدني . وحيث أن هذين الجرمين داخلان في صلاحية القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعل عملا بالفقرة / ب / من المادة 6 من قانون الطوارئ التي نصت على أن الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة المنصوص عليها في المادة 260 حتى المادة 339 من قانون العقوبات تحال الى القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ فيكون القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام القانون ومستوجبا النقض .