وجوب إبقاء قناعة المحكمة قابلة للتأثر بما يُقدَّم من بينة عكسية قبل تثبيت الرأي النهائي، مع جواز توجيه اليمين الحاسمة في المسائل التي تنصب على العلم بواقعة العتق وشيوعه متى لم يوجد مانع قانوني.
ليس للمحكمة ان تكون قناعتها بصورة مسبقة وقبل سماع البينة العكسية لاحتمال ان تساهم البينة المذكورة في تغيير قناعتها ويجوز توجيه اليمين الحاسمة على العلم بعته المؤرث وشيوعه لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك .