الاستدلال بالضيافة وتقديم الطعام، متى كانا من الأعراف الاجتماعية المتبعة، لا يصلح وحده قرينةً على الاشتراك في عصابة أو على المسؤولية الجزائية عن أفعالها.
ان قدوم شخص الى بيت الاخر ضيفا عليه عادة متبعة في القرى وتقديم الطعام واجب عند اهل القرى والعشائر وليس دليلا على اشترك المضيف بعصابة الشرار التي تتردد عليه .