القواعد المتعلقة بمدة التدبير الإصلاحي في قانون الأحداث من النظام العام، فتسري بأثر فوري على الوقائع السابقة على نفاذها، ويترتب على صدور حكم مبرم غير منفذ إعادة المحاكمة لتعديل التدبير وفق النص الجديد.
ان مدة التدبير الاصلاحي التي نص عليها قانون الاحداث رقم 18 لعام 1974 تعتبر من متعلقات النظام العام وتسري على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه واذا صدر حكم مبرم ولم ينفذ بعد اعيدت المحاكمة مجددا للعمل على تطبيق التدبير الاصلاحي الجديد