• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مدة التدبير الاصلاحي التي نص عليها قانون الاحداث رقم 18 لعام 1974 تعتبر من متعلقات النظام العام وتسري على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه

القواعد المتعلقة بمدة التدبير الإصلاحي في قانون الأحداث من النظام العام، فتسري بأثر فوري على الوقائع السابقة على نفاذها، ويترتب على صدور حكم مبرم غير منفذ إعادة المحاكمة لتعديل التدبير وفق النص الجديد.

نص الاجتهاد

ان مدة التدبير الاصلاحي التي نص عليها قانون الاحداث رقم 18 لعام 1974 تعتبر من متعلقات النظام العام وتسري على الجرائم المرتكبة قبل نفاذه واذا صدر حكم مبرم ولم ينفذ بعد اعيدت المحاكمة مجددا للعمل على تطبيق التدبير الاصلاحي الجديد