• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع حول ملكية الأموال الواردة في ضبط جرد التركة يختص به القضاء المختص وفق القواعد العامة لا قاضي التصفية

الاختصاص بالفصل في النزاع المتعلق بملكية الأموال المدرجة في جرد التركة يعود إلى المحكمة المختصة على أساس قواعد الاختصاص العامة، وليس إلى قاضي التصفية.

نص الاجتهاد

ان البت في النزاع الذي يدور حول ملكية الاموال المذكورة في ضبط جرد اموال التركة انما يعود الى المحكمة المختصة وفق القواعد العامة وليس الى قاضي التصفية .