الاختصاص بالفصل في النزاع المتعلق بملكية الأموال المدرجة في جرد التركة يعود إلى المحكمة المختصة على أساس قواعد الاختصاص العامة، وليس إلى قاضي التصفية.
ان البت في النزاع الذي يدور حول ملكية الاموال المذكورة في ضبط جرد اموال التركة انما يعود الى المحكمة المختصة وفق القواعد العامة وليس الى قاضي التصفية .