• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان ابدال العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة لا يغير الوصف القانوني للجريمة وبالتالي لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة

ان ابدال العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة لا يغير الوصف القانوني للجريمة وبالتالي لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة الجنائية اذا بدلت بعقوبة اخف بسبب كون الجاني حدثا تطبيقا لاحكام قانون الاحداث ان تخفيض العقوبة للأسباب المخففة لا يغير من وصف الجريمة سواء كان التخفيض للأسباب القانو...

نص الاجتهاد

ان ابدال العقوبة المنصوص عليها بعقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة لا يغير الوصف القانوني للجريمة وبالتالي لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة الجنائية اذا بدلت بعقوبة اخف بسبب كون الجاني حدثا تطبيقا لاحكام قانون الاحداث ان تخفيض العقوبة للأسباب المخففة لا يغير من وصف الجريمة سواء كان التخفيض للأسباب القانونية أو الاعذار او الاسباب المخففة التقديرية . المناقشة: في المناقشة والقانون : لئن كانت المادة ١٧٨ عقوبات قد نصت على ان الجريمة تكون جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية . وكانت المادة ٣٩ عقوبات قد حددت العقوبات الجنحية العادية بالحبس مع التشغيل والحبس البسيط والغرامة . الا ان المادة ۱۷۹ عقوبات قد نصت على انه : » لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة اخف عند الاخذ بالأسباب المخففة ) . ولما كانت » الاسباب المخففة ( الواردة في هذه المادة قد جاءت مطلقة وشاملة بحيث تعني وتتضمن الاسباب المخففة القانونية أو الاعذار والاسباب المخففة التقديرية معا مما يجعل قصر تطبيقها وتفسيرها على الاسباب المخففة التقديرية وحدها لا سند له من صراحة النص واطلاقه يؤيد صحة هذا التفسير العام الشامل للأسباب المخففة نص المادة ٢٥٨ عقوبات القائل : تسري أحكام الاسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي : ومن جهة ثانية لما كانت المحكمة لم تدع مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مراقب السلوك وكان المحامي المسخر قد حضر دون ان يمارس واجب الدفاع بصورة حقيقية وفعلية عن الحدثين المطعون ضدهما وحيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر في جلسة شرع فيها سرا دون ان تعود المحكمة الى جلسة علنية لإصدار حكمها اعمالا لنص الفقرة – ج – من المادة ٤٩ من قانون الاحداث وحيث ان الحكم المطعون فيه اضافة لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره قد بني على خلل في الاجراءات وعلى مخالفة القواعد المتصلة بالنظام العام وكان ذلك كله يوجب لهذه الاسباب جميعا نقضه تقرر بإجماع الآراء بتاريخ ١٦ جمادى الأولى ١٣٩٦ الموافق ١٥ أيار ١٩٧٦ نقض الحكم المطعون فيه موضوعا