القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي تتضمن وقف تنفيذ الحكم تُعد قرارات مؤقتة قابلة للطعن وفق القواعد الإجرائية، ولو صدرت في غرفة المذاكرة دون مراعاة إجراءات المحاكمة العلنية، متى كان القانون يجيز الطعن فيها.
ان قرار وقف تنفيذ حكم هو من القرارات المؤقتة التي تصدر قبل الفصل في الموضوع وبالتالي تخضع لطرق الطعن المقررة في القانون المناقشة: من حيث ان القاضي البدائي واضع اليد على دعوى التصفية أصلاً بناء على طلب المميز أصدر في غرفة المذاكرة قرارا بوقف تنفيذ الحكمين المطلوب توقيف تنفيذهما.ومن حيث ان مثل هذا القرار قبل الفصل في الموضوع يعتبر من القرارات المؤقتة التي تخضع لطرق الطعن بمقتضى المادة 220 من قانون أصول المحاكمات، وإن لم تراع بشأن إصداره إجراءات المحاكمة العلنية.ومن حيث ان محكمة الاستئناف التي رفع إليها الطعن ضد هذا القرار بشكل موافق للقانون لم تر ما يبرر إصدار الحكم البدائي القاضي بتوقيف حكمين حازا الدرجة القطعية.ومن حيث ان الحكم المميز تضمن سرد العلل والأسباب التي أوجبته بما يتفق مع الأحكام الملمع إليها فإنه جدير بالتصديق بحسب النتيجة عملا بالمادة 259 من الأصول المذكورة. لذلك قررت المحكمة بالإجماع تصديق الحكم المميز.