• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال المصارف يخضعون لقانون العمل ويستفيدون من قرارات الحد الأدنى للأجور ما لم يلغ ذلك وفق الأصول القانونية

إذا كان العامل خاضعاً لأحكام قانون العمل، فإن قرارات الحد الأدنى للأجور تسري عليه وتلزِم صاحب العمل، ولا يجوز إهدارها إلا بإلغاء أو استبعاد صحيح صادر عن الجهة المختصة ووفق الإجراءات التي رسمها القانون.

نص الاجتهاد

ان عمال المصارف يستفيدون من قرارات الحد الأدنى للأجور لانهم يخضعون لاحكام قانون العمل الى ان يلغى ذلك من قبل الجهات صاحبة الصلاحية ووفق الأسس التي نظمها القانون .