إذا كان قرار قاضي التحقيق صادراً في قضية مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974، فإنه يكون مبرماً ولا يخضع للاستئناف أمام قاضي الإحالة، بل يقبل الطعن بالنقض مباشرة؛ وأي قرار يصدر خلاف ذلك يكون مشوباً بعدم الصلاحية ومخالفة القانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1629 – إن قاضي الاحالة غير مختص للنظر باستئناف قرارات قاضي التحقيق في القضايا المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لأن هذه القرارات تقبل الطعن أمام محكمة النقض مباشرة فقط. لما كانت قرارات قاضي التحقيق في القضايا المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تصدر مبرمة عملاً بالمادة 8 منه ولا تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة ولقد استقر الاجتهاد على أنها تقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض مباشرة. ولما كان معاون النيابة العامة لم يلحظ كل ذلك إذ لجأ الى استئناف قرار قاضي التحقيق الصادر بمنع محاكمة المدعى عليه الطاعن من جرم التهريب المسند اليه بمقتضى أحكام المرسوم رقم 13 لعام 1974 وذلك الى قاضي الاحالة الذي اصدر قراره المطعون فيه القاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق واتهام. فإن هذا القرار المطعون فيه يغدو مشوباً بمخالفة عدم الصلاحية وبمخالفة القانون في قبول الاستئناف وفي التصدي للموضوع وتقرير الاتهام.