تخضع الأحكام المؤقتة التي تقرر تدبيراً مستعجلاً للطعن بالاستئناف خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ، ما لم يوجد نص خاص يقرر طريقاً أو ميعاداً آخر، بغض النظر عن الجهة التي أصدرتها.
إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار بوقف تنفيذ حكم أو بوقف للإجراءات التنفيذية وان كانت مؤقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي تبليغها سواء أكانت صادرة عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك. نقض هيئة عامة رقم 37 تاريخ 17/5/1977 لعام 1977