العبرة في إفراز العقارات الزراعية بأن تظلّ الحصة الناتجة صالحةً للاستثمار الزراعي، ويجوز الاستناد إلى تعليمات وزارة الزراعة التي تحظر تقسيم الأرض الزراعية إلى قطع تقل مساحتها عن الحدّ المقرر.
يراعي في تقسيم العقارات الزراعية ان تكون اصغر حصة قابلة للاستئمار الزراعي، ويستعان في اجلاء هذا الموضوع ببلاغات وزارة الزراعة التي تمنع افراز الاراضي الزراعية لقطع نقل مساحتها عن اربع دونمات .