• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الوقتية الصادرة قبل الفصل في الموضوع تُعد من القضايا المستعجلة ويبدأ ميعاد استئنافها من اليوم التالي لتبليغها

القرار الوقتّي الصادر قبل الفصل في الموضوع إذا انصبّ على تدبير مستعجل خضع لقواعد القضاء المستعجل، فيجوز استئنافه خلال خمسة أيام من اليوم التالي للتبليغ، سواء صدر عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، إلا إذا وُجد نص خاص مخالف.

نص الاجتهاد

ان الاحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر بوقف تنفيذ حكم او بوقف الإجراءات التنفيذية وان كانت مؤقتة الا انها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسة أيام اعتبارا من اليوم الذي تبلغها سواء اكانت صادرة عن محكمة البداية او عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للامور المستعجلة وذلك مالم يوجد نص خاص يقتضي بغير ذلك المناقشة: النظر في طلب العدول : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الصادر ۱۹۷۷/۳/۳ رقم ١٤٨٦ / ١٨٤ بعرض القضية على هذه الهيئة لتبدي رأيها في طلب العدول عن الاجتهاد الوارد في القرار الصادر عن الغرفة المدنية المنوه عنها برقم ٢٤٧ لعام ١٩٧٦ وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة ۱۹۷۷/۳/۳۱ وعلى كافة الاوراق ، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي حيث أن الاحكام الموقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر بوقف تنفيذ حكم أو بوقف الاجراءات التنفيذية وان كانت أحكاما موقتة الا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل وحيث أن الاحكام الوقتية وان كان يجوز الطعن فيها قبل الحكم في الموضوع بمقتضى المادة ۲۲۰ – ۲ أصول الا أنها ما دامت صادرة في أمر مستعجل تعتبر من القضايا المستعجلة التي هي في الاصل من اختصاص المحاكم البدائية عملا بالمادة ٧٨ أصول وتبدأ مواعيد الطعن بها من اليوم الذي يلى تبليغها بمقتضى المادة ۲۲۱ أصول. وحيث أنه بمقتضى المادة ۷۸ – ٣ أصول يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الامور المستعجلة اذا رفعت اليها بطريق التبعية كما أنه بمقتضى المادة ٢٢٧ أصول يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وحيث أن الحكم الذي يصدره قاضي الصلح في القضايا المستعجلة انما يصدره بصفته قاضيا للامور المستعجلة حالا بذلك محل القاضي البدائي . وحيث أن ميعاد استئناف أحكام قاضي الامور المستعجلة هي خمسة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم عملا بالمادة ٢٢٩ أصول . وحيث أن صدور الحكم في الامور المستعجلة عن قاضي الصلح لا ينزع عنه صفة قاضي الامور المستعجلة وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ترى العدول عما ورد في القرار ۲٤٧/۱۳۸۷ مدني لعام ١٩٧٦ من قواعد مغايرة عندما اعتبر الاحكام الموقتة غير خاضعة للتبليغ بشكل مطلق بصورة توحي أنها غير خاضعة للتبليغ حتى من أجل سريان مهلة الطعن بينما هي لا تحتاج الى تبليغ من أجل تنفيذها فقط كما هو عليه قرار هذه الهيئة رقم ٢٣ لعام ۱۹۷۷ باعتبارها مقرونة بالنفاذ المعجل حكماً وقابلة للتنفيذ رغم قابليتها للطعن لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق ما يلي :ان الاحكام الموقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر بوقف تنفيذ حكم أو بوقف الاجراءات التنفيذية وان كانت موقتة الا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسة أيام اعتبارا من اليوم الذي يلي تبليغها سواء أكانت صادرة عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضيا للامور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك العدول عن كل اجتهاد مخالف وتعميم هذا القرار على المحاكم والدوائر القضائية . اعادة الاضبارة الى الغرفة المدنية لدى محكمة النقض