إذا نصّ القانون على إبرام قرارات قاضي التحقيق وعدم قابليتها للاستئناف، امتنع على قاضي الإحالة نظر الطعن فيها أو التصدي لموضوعها، وكان السبيل الوحيد للطعن هو النقض المباشر أمام المحكمة المختصة.
قاضي الاحالة غير مختص للنظر باستئناف قرارات قاضي التحقيق في القضايا المشمولة باحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لان هذه القرارات تقبل الطعن امام محكمة النقض مباشرة فقط . المناقشة: لما كانت قرارات قاضي التحقيق في القضايا المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 تصدر مبرمة عملاً بالمادة 8 منه ولا تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة ولقد استقر الاجتهاد على أنها تقبل الطعن بالنقض أمام محكمة النقض مباشرة ولما كان معاون النيابة العامة لم يلحظ كل ذلك إذ لجأ الى استئناف قرار قاضي التحقيق الصادر بمنع محاكمة المدعى عليه الطاعن من جرم التهريب المسند اليه بمقتضى أحكام المرسوم رقم 13 لعام 1974 وذلك الى قاضي الاحالة الذي اصدر قراره المطعون فيه القاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق واتهام فإن هذا القرار المطعون فيه يغدو مشوباً بمخالفة عدم الصلاحية وبمخالفة القانون في قبول الاستئناف وفي التصدي للموضوع وتقرير الاتهام