• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعوى الجزائية لا تقبل الدعوى بالحق الشخصي من صاحب العمل أو الدائرة الرسمية بطلب التعويض عن أضرار لم تلحقهما مباشرة من جريمة ارتكبها

يشترط لقبول الادعاء بالحق الشخصي في الدعوى الجزائية أن يكون الضرر مباشراً وشخصياً ناجماً عن الجريمة؛ فإذا اقتصر الضرر على خسارة رب العمل أو الجهة الرسمية لنفقات أو تعويضات ترتبت على فعل العامل، انتفت صفة الضرر المباشر، وتُترك المسألة لتنظيم قانون العمل.

نص الاجتهاد

في الدعوى الجزائية لا تقبل الدعوى بالحق الشخصي من صاحب العمل أو الدائرة الرسمية بطلب التعويض عن أضرار لم تلحقهما مباشرة من جريمة ارتكبها العامل لدى أحدهما وما يخسرانه من قبيل ذلك ينظمه قانون العمل المناقشة: حيث أن أسباب الطعن لجهة دعوى الضمان الفرعية لا ترد على القرار المطعون فيه لأنه لا تقبل الدعوى المدنية من رب العمل أو الدائرة الرسمية اذا طالبوا بالتعويض ، لم يلحقهم مباشرة من هذه الجريبة ، وأن ما خسرته الدائرة أو رب العمل من نفقات ومصاريف تعويض للورثة أو المصابين فتلك ينظمها قانون العمل ولا علاقة لها بأذى الجريمة ( اجتهاد محكمة النقض في القرار 1126 الصادر بتاريخ 17/5/1977) وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر متضمنا مؤيداته وعلله القانونية وكانت أسباب الطعن جديرة بالرفض .