إذا رضخ أحد الخصوم لما حكم به له أو عليه بموجب حكم أصولي صادر عن مرجع مختص، فإن لمحكمة الاستئناف بعد اتباع النقض أن تلتزم بما استقر عليه الحكم السابق، ولا يجوز لها أن تعدل عنه بما يسيء إلى الطاعن أو أن تفرض جزاءات وغرامات أشد من التي تضمنها ذلك الحكم.
ليس لمحكمة الاستئناف بعد ان اتبعت النقض ان تعود فتنقض مضمون الحكم الذي سبق لها ان اصدرته قبل سلوك طريق الطعن الذي باشره المحكوم عليه ورضخ له المحكوم له وان تحكم بجزاءات وغرامات تزيد عما تضمنه حكمها السابق بما يجافي القاعدة القائلة بان لا يضار الطاعن من طعنه ويهدر الحجية المبينة على رضوخ احد الخصوم لما حكم به له او عليه نتيجة حكم اصولي صادر عن مرجع مختص .