لا تُقبل الطلبات ولا تُستكمل المعاملات ولا تُحفظ المواعيد القانونية إلا إذا أُديت الرسوم والتأمينات والنفقات التي أوجبها القانون في الحالات المحددة فيه.
ان تادية الرسوم والتامينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في قانون الرسوم والتامينات القضائية شرط لقيد الطلبات واجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية .