قيام الارتياب المشروع يفترض وجود وقائع موضوعية من شأنها إثارة الشبهة في نزاهة المحكمة أو حيادها، لا مجرد ادعاء أو تخوف غير مؤيد بوقائع.
ان الارتياب المشروع يكون عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة .