• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عضو مجلس الشعب لا يملك حق التنازل عن حصانته أمام القضاء وعلى السلطة القضائية إعلان بطلان الإجراءات المتخذة بحقه وكف الملاحقة من أساسها

الحقوق الإجرائية المرتبطة بالنظام العام لا يجوز لصاحبها التنازل عنها إذا كان التنازل يمسّ الحماية المقررة قانوناً، وعلى المحكمة إثارة البطلان المتعلق بها وإعمال آثاره من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

عضو مجلس الشعب لا يملك حق التنازل عن حصانته أمام القضاء وعلى السلطة القضائية إعلان بطلان الإجراءات المتخذة بحقه وكف الملاحقة من أساسها لاتصال ذلك بالنظام العام