الحقوق الإجرائية المرتبطة بالنظام العام لا يجوز لصاحبها التنازل عنها إذا كان التنازل يمسّ الحماية المقررة قانوناً، وعلى المحكمة إثارة البطلان المتعلق بها وإعمال آثاره من تلقاء نفسها.
عضو مجلس الشعب لا يملك حق التنازل عن حصانته أمام القضاء وعلى السلطة القضائية إعلان بطلان الإجراءات المتخذة بحقه وكف الملاحقة من أساسها لاتصال ذلك بالنظام العام