إذا انتهى دور جهة الاتهام في قضايا الأحداث، انتقلت سلطة الإحالة إلى قاضي التحقيق بوصفه الجهة المختصة بإرسال الدعوى مباشرة إلى محكمة الأحداث المختصة.
ان قاضي التحقيق هو المختص بإحالة الاحداث الى المحكمة مباشرة بعد ان انتهى دور مؤسسة الاتهام المناقشة: حيث أن قاضي التحقيق وهو المختص بإحالة الاحداث الى المحاكمة مباشرة بعد أن انتهى دور مؤسسة الاتهام قد حدد في قراره مرجع المحاكمة وهي محكمة الاحداث في حماة.وحيث أن قراره برفع الاوراق الى قاضي الاحالة لاتهام الاحداث ومن ثم قرار قاضي الاحالة الصادر بعد النقض بإيداع الملف لقاضي التحقيق للظن على الاحداث لا ينبني عليهما وقف سير العدالة وليس بينهما تنازع سلبي على الاختصاص. وحيث أنه كان بإمكان النيابة أن تحيل الدعوى مجرد احالة الى محكمة الاحداث المختصة.