الدعوى المتعلقة بالتعويض القانوني المستحق للمستأجر بسبب استحالة إعادة المأجور بعد هدمه وتجديد بنائه تنتقل إلى ورثته، ولا يتوقف رفعها على إنذار المالك، ولا يوجب القانون إدخال المؤجر في الخصومة ما دام غير مسؤول عن دفع التعويض.
إن الدعوى التي كان رفعها المستأجر للمطالبه بالتعويض القانوني الذي ترتب له بمقتضى المرسوم 48 لعام 1955 لاستحاله إعادته إلى الدكان المؤجر إليه بعد هدمه وتجديد بنائه تنتقل إلى ورثه هذا المستأجر بعد وفاته ولا يتوقف رفعها على إنذار المالك المسؤول عن دفع التعويض ولا شأن للمؤجر بذلك ولا حاجه لإدخاله في الدعوى