فقدُ أحد أصابع اليد يُكيَّف عاهةً دائمة إذا ترتب عليه أثرٌ دائم على كفاءة اليد ووظيفتها الحركية الدقيقة.
قرار محكمة النقض السورية رقم 174 أساس 289 تاريخ 21/5/1977 المبدأ: إصابة اليد التي تؤدي إلى فقد أحد الأصابع تُعد عاهة دائمة إذا ثبت تأثيرها على القدرة الحركية الدقيقة.