• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصابة اليد وفقد أحد الأصابع كعاهة دائمة عند تأثيرها على القدرة الحركية الدقيقة

فقدُ أحد أصابع اليد يُكيَّف عاهةً دائمة إذا ترتب عليه أثرٌ دائم على كفاءة اليد ووظيفتها الحركية الدقيقة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم 174 أساس 289 تاريخ 21/5/1977 المبدأ: إصابة اليد التي تؤدي إلى فقد أحد الأصابع تُعد عاهة دائمة إذا ثبت تأثيرها على القدرة الحركية الدقيقة.