• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإفراز القضائي للأموال المرهونة لا يتقيد بحظر النقل والبيع أو القسمة والإفراز الرضائي دون موافقة المصرف

الحظر التشريعي على الأموال المرهونة لدى المصرف الزراعي يرد على البيع والنقل والقسمة والإفراز الرضائي دون موافقة المصرف، ولا يشمل الإفراز القضائي الجاري بمواجهة المصرف والمدينين والكفلاء.

نص الاجتهاد

ان الافراز القضائي للاموال المرهونة لدى المصرف الزراعي الجاري بمواجهة المصرف ومدينته وكفلائهم غير مشمول بحكممن المرسوم التشريعي رقم 140 لعام 1970 التي منعت بيع ونقل الاموال المرهونة لدى المصرف او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقته