الحظر التشريعي على الأموال المرهونة لدى المصرف الزراعي يرد على البيع والنقل والقسمة والإفراز الرضائي دون موافقة المصرف، ولا يشمل الإفراز القضائي الجاري بمواجهة المصرف والمدينين والكفلاء.
ان الافراز القضائي للاموال المرهونة لدى المصرف الزراعي الجاري بمواجهة المصرف ومدينته وكفلائهم غير مشمول بحكممن المرسوم التشريعي رقم 140 لعام 1970 التي منعت بيع ونقل الاموال المرهونة لدى المصرف او قسمتها او افرازها رضائيا الا بموافقته