إذا صدر قرار لاحق بردّ طلب المعونة القضائية، فإن هذا القرار يفيد ضمناً إلغاء قرار المعونة القضائية السابق.
ان صدور قرار لا حق يرد طلب المعونة القضائية يفيد ضمنا الغاء قرار المعونة الاول .