• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وأي وظيفة عامة أو خاصة دائمة كانت أم مؤقتة

لا يجوز للمحامي أن يجمع بين المحاماة وأي وظيفة عامة أو خاصة، دائمة أو مؤقتة، لأن التفرغ والاستقلال عن سلطة رب العمل من الشروط التي يجب توافرها واستمرارها طوال مدة الممارسة.

نص الاجتهاد

ان قانون المحاماة يمنع الجميع بين المحاماة وبين الوظائف العامة والخاصة والدائمة والموقتة والتي تعتبر شرطا من شروط التسجيل والتي يجب توفرها واستمرارها طيلة الممارسة لان غاية المشرع هو ان يتفرع المحامي لاعمال مهنته وممارسته لها بصورة مستمرة دون ان يكون خاضعا لسلطة رب العمل .