• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي استمرار قيد المحامي في الجدول لاعتباره ممارساً للمحاماة في حكم قانون التقاعد ما لم يثبت توليه الدعاوى فعلاً وبصورة أساسية

القيد في جدول المحامين لا يُعدّ قرينةً كافية بذاته على الممارسة الفعلية للمحاماة لأغراض التقاعد، بل يجب إثبات مباشرة العمل المهني فعلياً وبصورة أساسية، ولا سيما تولّي الدعاوى.

نص الاجتهاد

ان بقاء المحامي مسجلا في الجدول حتى تاريخ معين لا يعني انه كان يمارس المحاماة خلال تلك الفترة الممارسة المعتبرة في قانون التقاعد التي تتطلب منه ان يتولى الدعاوى بصورة اساسية او فعلية .