الاختصاص بنظر طلبات التعويض المترتبة على القرارات الإدارية، بما فيها التعويض عن التسريح، ينعقد لمجلس الدولة دون غيره، سواء كان الطلب أصلياً أو تابعاً.
يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية سواء رفعت اليه بصورة اصلية او تبعية ومنها المطالبة بالتعويض عن التسريح وفقا للمادة 85 من قانون الموظفين وما اذا كان المرسوم التشريعي 71 لعام 1963 يمنح مثل هذا التعويض ام لا .