• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن القرارات الإدارية، ولو أثيرت تبعاً لطلب التسريح

الاختصاص بنظر طلبات التعويض المترتبة على القرارات الإدارية، بما فيها التعويض عن التسريح، ينعقد لمجلس الدولة دون غيره، سواء كان الطلب أصلياً أو تابعاً.

نص الاجتهاد

يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية سواء رفعت اليه بصورة اصلية او تبعية ومنها المطالبة بالتعويض عن التسريح وفقا للمادة 85 من قانون الموظفين وما اذا كان المرسوم التشريعي 71 لعام 1963 يمنح مثل هذا التعويض ام لا .