إذا كان النزاع يدور حول أحقية الموظف المسرّح بالتعويض عن الضرر الناتج عن تسريحه استناداً إلى أحكام المادة 85 المعدلة من قانون الموظفين، فإن جهة الاختصاص هي القضاء الإداري.
ان القضاء الإداري هو المرجع المختص للنظر فيما اذا كان الموظف المسرح استناد لاحكام المادة 85 المعدلة من قانون الموظفين يستحق التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك ام لا .