• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء الإداري هو المرجع المختص بالنظر في استحقاق الموظف المسرح تعويض الأضرار الناجمة عن تسريحه وفق المادة 85 المعدلة من قانون الموظفين

إذا كان النزاع يدور حول أحقية الموظف المسرّح بالتعويض عن الضرر الناتج عن تسريحه استناداً إلى أحكام المادة 85 المعدلة من قانون الموظفين، فإن جهة الاختصاص هي القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

ان القضاء الإداري هو المرجع المختص للنظر فيما اذا كان الموظف المسرح استناد لاحكام المادة 85 المعدلة من قانون الموظفين يستحق التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك ام لا .