العقد الذي تبرمه الإدارة مع المتعهد ويخلو من شروط الامتياز لصالحها يُعد عقداً خاصاً غير إداري، ويختص به القضاء العادي. كما أن الإعفاء التعاقدي للإدارة من الدفع عند تعذر التنفيذ لا يمنع تعويض المتعهد إذا كان عدم الإنجاز راجعاً لسبب قهري لا يد له فيه، ويكون التعويض وفق الإثراء بلا سبب لا وفق أحكام الم...
ان عقد التعهد بهرش جوانب بئر اتوازي وكسية الذي تبرمه الادارة مع المتعهد يعتبر من العقود الخاصة الا الادارية ويخضع بالتالي لسلطات نصوص القانون العام العادية واختصاص القضاء العادي اذا لم يتضمن اي شرط تتغلب فيه مصلحة الادارة على مصلحة المتعهد ان النص فيه على اعفاء الادارة من دفع اي مبلغ الى المتعهد اذا لم يتمكن من تنزيل قساطل الاكساء في البئر موضوع التعهد لا يمنع من التعويض عليه بقدر الانتفاع الادارة اذا كان عدم تمكنه من انجاز الاعمال المذكورة يرجع لسبب قهري لايد له فيه ولم يكن بسبب خطا منه، وان استحقاقه للتعويض في هذه الحالة لا يكون بموجب المقاولة وانما بموجب مبدا الاثراء بلا سب ويكون هذا التعويض معادلا لقيمة ما انفقه من ماله ورقته وقيمة ما استفادت به الادارة .