يشترط لاستحقاق الوارث الأجنبي لحقوقه في العقار الموروث أن تكون قوانين دولته تمنح السوريين حقاً مماثلاً في التملك/الإرث العقاري، وإلا انتفى حقه في المطالبة بما يتفرع عن هذا الإرث، ومنها أجرة العقار.
إن الاجنبي لا يمنح حق الارث في العقارات إلا اذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل هذا الحق للسوريين وعليه لا يحق للوارث الاجنبي المداعاة بأجرة العقار الموروث بمجرد ابراز قيد التملك باسم مورثه ووثيقة حصر الارث على خلاف الوارث السوري