• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في بقاء الموظف في وظيفته خلوه من الأحكام الجزائية المانعة للتعيين

الشرط القانوني المتعلق بعدم الحكم على طالب الوظيفة بجناية أو بجرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز سنة يجب توافره عند التعيين وعند استمرار شغل الوظيفة، لأن صلاحيته تتصل بسمعة الموظف وحسن سير العمل.

نص الاجتهاد

يشترط قانون الموظفين في طالب الوظيفة ان يكون غير محكوم عليه بجناية او بجرم شائن او بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة ان توافر هذا الشرط في التعيين يقضي توافره أيضا للبقاء في الوظيفه لاتصاله بسمعة الموظف وانعكاسه على سير العمل .